92

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة، وممن فعل ذلك ولم ير به بأسا سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين وابن الزبير وعكرمة بن خالد وشريح وسالم بن عبد الله ونافع، ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس، وبه قال إسحق، وكره ذلك بعض أهل الحديث، بحديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخيص في الحبوة والخطيب يخطب يوم الجمعة. ومعي أنه إن ترك ذلك أفضل، لأن ما هم فيه يشبه معاني الصلاة. والحبوة ليس من أهل الصلاة إلا من عذر، وأمر الصلاة الخشوع والسكينة والوقار. [بيان، 15/88]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: جاءت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من كان منكم مصليا يوم الجمعة فليصل بعدها، وثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فالمصلي الخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين، وإن شاء أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم. وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود وإبراهيم النخعي وإسحق وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا، وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري، وقال أحمد بن حنبل: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروي عن إبراهيم النخعي.

পৃষ্ঠা ১২৯