والكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان ابن عمر يحصب الحصباء، وهو الحصى الصغير دون الرمل من يكلمه والإمام يخطب، وربما أشار إليه، وممن رأى أن يشير إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى وزيد بن صوحان، ومالك والثوري والأوزاعي، وكره طاووس الإشارة، وكره الرمي بالحصى، لأن فيه أذى، ولكن يشير استدلالا بالإشارة، من كان بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرجل الذي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : متى قيام الساعة؟
قال أبو سيعد: معي أنه قد مضى القول بمعاني الكلام، وأما أن يحصب من كلمه أو من سمعه يتكلم أو يشير إليه فلا أعلم في معاني قولهم، وأما الإشارة بغير كلام فلا يخرج كلاما؛ لأن الإشارة ليست بكلام، وإذا كانت الإشارة بمعنى دلالة على الفضل فلا يخرج عندي معنى كراهة ذلك ما لم يحصل معنى الكلام المنهي عنه.
ومنه واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه مجاهد وطاووس والشافعي، ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد، وقال الأوزاعي: إن شرب فسدت خطبته. قال أبو بكر: لا بأس به، إذ لا نعلم حجة منعت فيه.
قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا فيما يحضرني في مثل هذا قولا مؤكدا، إلا أنه يشبه عندي معاني الاختلاف، وتركه أحب إلي، فإن فعل فلا يبعد عندي فيه وقوع الاختلاف بفساد جمعته وتمامها، ويعجبني أنه إذا ثبت أنه يسمت العاطس ويرد السلام، ويعمل ليكون هذا مثل هذه الأعمال، وإن كان قد وقع فيه /88/معنى الحاجة أكثر من هذا، لا مكان الضرورة إليه، فلا يتعداه عندي أن يكون أرخص على الحاجة. قال غيره: عندي إني وجدت في بعض الآثار أنه إن كان العطش مضرا به إجازة الشرب والخطيب يخطب لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصلي وهو مغلول، والغل هو العطش، ووجدت أيضا أن الغل حبس البول في المثانة.
পৃষ্ঠা ১২৮