ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)، وجاء عنه الحديث أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وروي هذا القول عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وبه قال ابن عباس والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال حماد بن أبي سليمان: صلاة النهار مثنى مثنى. وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعا. ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا قبل أن يسلم. وقال يعقوب ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان: صلاة النهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وكان إسحق بن راهويه يقول: صلاة النهار إن صلى اختار أربعا، وإن صلى ركعتين، قال أبو بكر: القول الأول أصح.
قال أبو سعيد: معي أن صلاة النفل ما لم يثبت معناه من كتاب الله أو سنة إجماع مؤكد، فهو في معنى الفضل، وليس بمعنى اللازم، وأكثر ما عليه العمل والقول: إن صلاة النفل في الليل والنهار مثنى مثنى، وهو أثبت ما قيل وأحسنه، فإن صلى مصل أربعا لم يكن ذلك عندي خارجا عن معنى الإجازة، لثبوت ذلك في الفريضة وما جاز في الفريضة، فلا يبعد أن يجوز في النافلة، وإذا ثبت أربعا بمعنى السنة فالست مثله لأنه فضيلة، وقد قيل عن بعض أصحابنا أنه يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما يصلي في مقامه، وثبت أن التسليم إنما هو إذن في الصلاة، وليس بلازم، وكذلك لو صلى مصل ركعة أو ثلاثا أو خمسا /216/لم يبعد ذلك عندي لثبوته في الوتر والمغرب، وأحسن ذلك عندي اتباع ما قيل، وما جاء عليه أكثر العمل من الناس، وهو أن يفصل بن كل ركعتين بتسليم، وتكون صلاته مثنى مثنى، ثم يوجه بعد ذلك إن شاء، أو لا يوجه مادام في مقامه.
পৃষ্ঠা ১৬৩