والحاصل أن كون العبد مجبورا ينافي كونه مكلفا فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح شرعي، مع أنهما ثابتان عندكم فانتقص دليلكم بهما، فما هو جوابكم فهو جوابنا، وإلا ظهر أن يقال أنه ينفي الشرعيين أيضا؛ لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية فإن حركة المرتعش والنائم والمغمى عليه لا توصف في الشرع بحسن ولا قبح، ويستلزم كون التكاليف بأسرها تكليفا بما لا يطاق ولا قائل به، وأيضا فالمرجح الذي يتوقف عليه فعل العبد داع له يقتضي اختياره الموجب للفعل، وذلك لا ينفي الاختيار بل ثبته عليه، ثم أجاب فقال: قلنا أما الأول فالضروري وجود القدرة والاختيار لا يوقع الفعل بقدرته واختياره، واستدلالنا إنما هو على نفي الثاني دون الأول فلا يكون مصادما للضرورة.
قلنا: إذا لم يكن وقوع الفعل بقدرته واختياره فما معنى وجود القدرة والاختيار؟.
পৃষ্ঠা ৬৭