والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك والرداء وخصوصا للامام و ستر الرجل ما بين السترة والركبة وأكمل منه ستر جميع جسده وكشافة الثوب وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة ويكره في الرقيق و لو حكى لم يجز وفى الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و في المزعفر والمعصفر والأحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وان يأتزر نوت القميص أو يشتمل الصماء بان يلتف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب واحد وقيل إن يلتحف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه وفى ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثلة أو متلثما الا ان يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم أو متنقبة كذلك أو عطلا والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و حرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسي ومنع من الصلاة فيه الغسل في المبسوط والأولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق (ع) معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلاة في سيف فيه تماثيل ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين أو سيف وفى مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع وروى كراهة القناع للأمة البحث الثالث في المستور وهو العورة
পৃষ্ঠা ৫৯