من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا يحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ومن خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة و لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو نسي أو جهل فالأقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلاة بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج بالإبريسم جاز البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن
পৃষ্ঠা ৫৮