207

( مسألة ) ( ع .

م ) ولا يصلى على المجبر ولا يدفن في مقابرنا ( ق ) : بل له حكم المسلم للشهادتين .

لنا ما مر .

( مسألة ) أكثر وأمر قتلهم وقتالهم إلى الإمام فقط .

هشام بن عمرو : بل يجوز قتلهم غيلة .

قلنا : قتلهم حد ، فأما السبي والغنيمة فعلى الخلاف في كونهم مرتدين أو ذميين .

পৃষ্ঠা ২০৭