161বাহার জাখারالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارআহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-মুরতাদা - ৮৩৯ AHأحمد بن يحيى المرتضى - ৮৩৯ AHজনগুলিফিকহ( مسألة ) ولا يجوز وقوع تعريف الصغائر وإلا كان إغراء ويقطع بصغر معاصي الأنبياء ع تعيينها يستلزم إباحة الصغائر إذ يعلم أنه لا ضرر عليه فيها .قلنا : سقوط الثواب ضرر فالتعليل بالإغراء أولى .পৃষ্ঠা ১৬১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন