106বাহার জাখারالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارআহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-মুরতাদা - ৮৩৯ AHأحمد بن يحيى المرتضى - ৮৩৯ AHজনগুলিফিকহ[مسألة تمكين الحي من ظلم الغير]( مسألة ) : ويجوز تمكين الحي من ظلم الغير وإن لم يكن له من العوض وقت الفعل ما يفي به إذا علم أنه سيحصل له ما يوفي المرتضى .الموسوي : يشترط أن يستحق في الحال ما يفي .قلنا : المعتبر الإيفاء وقت التناصف .পৃষ্ঠা ১০৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন