قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يحرم رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع على من عرف كَونه مَوْضُوعا أَو غلب على ظَنّه وَضعه فَمن روى حَدِيثا علم وَضعه أَو ظن وَضعه وَلم يبين حَال رِوَايَته وَضعه فَهُوَ مندرج فِي الْوَعيد قَالَ وَلَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ ﷺ بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَمَا لَا حكم فِيهِ كالترغيب والترهيب والمواعظ وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْكَلَام فكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر وأقبح القبائح بِإِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين يعْتد بهم فِي
1 / 40