আল-আসল
الأصل
প্রকাশক
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند،الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
প্রকাশনার স্থান
أشرف على طبعه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
باب الصلاة
رجل وامرأة افتتحا الصلاة مع الإمام فأحدثا [فتوضآ] (^١) وجاءا وقد فرغ الإمام [فقاما يقضيان] فقامت المرأة بحذاء (^٢) الرجل، فصلاتها تامة وصلاته (^٣) فاسدة رجل وامرأة أدركا التشهد مع الإمام فقاما يقضيان الصلاة فقامت بحذائه، فصلاتهما تامة.
مقيم صلى من العصر ركعة وغربت (^٤) الشمس فدخل مسافر في صلاته، فصلاة الداخل فاسدة. وإن كان (^٥) المقيم هو الداخل في صلاة المسافر كانت صلاتهما تامة، وإذا نوى المسافر الإقامة لم ينتفع بتلك النية.
باب المستحاضة
يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل وقت (^٦) صلاة، فإن توضأت في أوّل الوقت ولبست خفيها ودمها سائل ثم أحدثت حدثا غير الدم توضأت ومسحت [في الوقت] فإذا مضى الوقت أعادت الوضوء ونزعت خفيها.
رجل به جرح سائل فتوضأ للظهر وجرحه سائل ثم انقطع فافتتح الظهر وهو منقطع أو لم ينقطع حتى صلى من الظهر ركعتين (^٧) ثم انقطع حتى دخل وقت العصر فإنه يتوضأ للعصر، فإن توضأ وافتتح العصر ثم سال دمه يمضي عليها (^٨) ولم يعد الوضوء ويتوضأ بعد مضي الوقت للمغرب، فإن لم يسل [في وقت العصر] حتى دخل وقت المغرب ثم سال توضأ للمغرب وأعاد الظهر، ولو توضأ للظهر [ودمه سائل] وصلى ودمه سائل ثم انقطع حتى دخل وقت العصر توضأ للعصر والظهر تامة، تم انقطاع الدم إلى (^٩) المغرب أو لم يتم، فإن توضأ للظهر وجرحه سائل ثم انقطع فصلى ثم برأ جرحه أعاد الوضوء والصلاة، ولو توضأ وصلى وهو سائل ثم برأ لم يعد الصلاة.
_________
(^١) وفي الهندية: "وتوضيا ورجعا".
(^٢) وفي الهندية: "إلى جنب الرجل".
(^٣) وفي الهندية: "فصلاة الرجل فاسدة وصلاتها تامة".
(^٤) وفي الهندية: "فغربت".
(^٥) وفي الهندية: "مسافر صلى ركعة من العصر فغربت الشمس فدخل مقيم في صلاته فهو داخل فإن نوى المسافر".
(^٦) وفي الهندية: "لوقت كل صلاة".
(^٧) وفي الهندية: "ركعة".
(^٨) وفي الهندية: "عليه".
(^٩) وفي الهندية: "حتى دخل وقت المغرب".
1 / 9