٧٤ - وإذا اختلفا في الأجل فقال الطالب أجلتك شهرا وقد مضى وقال المطلوب لم يمض بعد إنما أخذت السلم منك الساعة ولا بينة بينهما فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه وعلى الطالب البينة فإن قامت لهما بينة أخذت بينة المطلوب لأن شهوده قد أكذبوا الطالب حيث ادعى أنه أجله شهرا وقد مضى ولأن المطلوب هو المدعي للفضل ههنا فالقول ههنا قوله والبينة بينته
٧٥ - وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما لم يكن له أجل وقال الآخر بلى قد كان له أجل فالقول قول الذي زعم أن له أجلا أيهما ما كان ولا يصدق الآخر لأنه يريد أن يفسد السلم فلا يصدق على إفساده
وأما في القياس فإنه ينبغي أن يكون القول قول الذي قال ليس له أجل وأن يكون السلم فاسدا وعلى الذي يدعي أجلا البينة وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا كان الذي يقول ذلك الذي له السلم
٧٦ - وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركا ثم اختلفا في رأس المال فقال المطلوب إن رأس مالك خمسة دراهم وقال الطالب بل كان رأس مالي عشرة دراهم فإن القول في ذلك ٢٤
1 / 23
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض