بل شرطت لك مكان كذا وكذا لمكان آخر وليست بينهما بينة فالقول قول المطلوب مع يمينه فإن قامت لهما بينة على ما قالا أخذت بينة الطالب لأنه يدعي
٧٢ - ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا في الأجل فقال الطالب شرطت لي كذا وكذا من الأجل وقد حل الأجل وقال المطلوب بل شرطت لي كذا وكذا من الأجل أبعد من ذلك ولم يحل ذلك بعد فالقول قول الطالب مع يمينه بالله على ذلك ولو قامت لهما بينة أخذت ببينة المطلوب لأنه المدعي
٧٣ - وقال أبو يوسف ومحمد إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم فانهما يتحالفان ويترادان السلم
1 / 22
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض