(المهدي): ويصح الإعوام لخبر العباس، إذ لا فرق بين العامين فما فوقها، وبه خصوا جواز التعجيل بالمالك المكلف، فلا يصح من وصي أو ولي؛ لأن تصرفه يجب أن يكون على وفق المصلحة، ولا مصلحة للصبي ونحوه في التعجيل؛ لجواز ذهاب المال قبل وجوب الإخراج ولأن التبرع بإخراج المال قبل وجوبه إنما يكون للمالك.
পৃষ্ঠা ২