আনজার সাদিদা
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
জনগুলি
[الفائدة السابعة والثلاثون: جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول]
ذهب زيد بن علي و(ه ق) و(م بالله) وغيرهم من أهل البيت عليهم السلام إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لخبر علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة عامين ونحوه، ولظواهر أدلة، وجوب إخراج الزكاة فإنها مطلقة غير مقيدة، وإطلاقها يدل على صحة إخراجها في أي وقت.
وقال (ن): لا يجزي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول )).
قلنا: النفي متوجه إلى الوجوب، وهو لا ينافي جواز التعجيل، دليله خبر العباس، وأيضا نقول: بموجبه إذ ليس بزكاة حتى يحول الحول.
قيل: كالصلاة قبل الوقت.
قلنا: الوقت سبب، فلم تصح قبله، والحول شرط أولا مانع من تقديم الشيء على شرطه، إذا كان شرطا في الوجوب احترز به عن شرط الصحة فإنه لا يجوز تقديم المشروط عليه كالوضوء فإنه لا يجوز تقديم الصلاة عليه، دليله: الحج فإن الاستطاعة شرط في وجوبه، وهو يصح تقديمه قبلها.
فإن قيل: الحول جزء من السبب، فكما لا يصح التعجيل قبل النصاب بالاتفاق، كذلك لا يصح قبل الحول.
قيل: قولكم الحول جزء من السبب مدفوع بخبر العباس، فإنه يدل على أن الحول ليس جزءا من السبب، وإلا لما تعجل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويدل أيضا على أن السبب والشرط لا يتوقف أحدهما على الآخر، وأيضا الباعث على الوجوب هو ملك النصاب لا الحول، وقد تقرر في الفائدة عدد (28) أن الباعث هو السبب وحده.
পৃষ্ঠা ১