747

আমালি

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

জনগুলি
dictations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا برؤا أنفسهم مما ادعي من الدم قبلهم، وليس يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة، درهما، فكيف يستحقون به دما، ويستحلف المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ماقتلوا ولا يعلمون قاتلا.

وعن رجل ضرب رجلا، فذهبت عينه ولسانه، أو قطع يديه ورجليه جميعا؟

قال: قد قيل في كل شيء من ذلك فردا كان أو زوجا دية، وقال بعضهم: لايكون في ذلك أكثر من دية واحدة.

وعن الرجل يقتل أباه، أو أمه أوذا محرم خطأ، على من الدية؟

قال: الدية على عاقلته، ولا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ شيئا من ديته.

وعن الرجل يستعمل عبد غيره بغير إذن سيده، أوصبي غيره بغير إذن وليه فيعنت أو يقتل؟

قال: من استعمل صبيا أو عبدا بغير إذن أهله ضمن ما أصيب.

وعن الأصبع والسن الزائدة تصاب؟ قال: فيها حكومة.

قال أبو جعفر: إن كانت الأصبع الزائدة ينتفع بها ففيها سدس دية الرجل واليد، وإن كان لا ينتفع بها، ففيها حكومة بقدر الألم.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن القصاص في الجراحات كيف يقتص؟

قال: يقتص منها بقدر طولها وعرضها وذهابها، لايزاد على قدرها.

পৃষ্ঠা ২৯০