আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وإذا أوقف الدابة في طريق أو سوق، أو سلك بها في ذلك، فصدمت إنسانا ضمن صاحبها أيضا، في قول علي -عليه السلام-.
وعن الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه قال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي -عليه السلام-.
وعن العبد يجني الجنايات، قال: جناية العبد في قيمته وقدر مبلغ ثمنه، وعلى سيده إن أحب أن يفديه من جنايته، وليس تعقل العاقلة عبدا ولا أمة.
وعن الرجل يقتل وله أولاد صغار، قال: ينتظر بهم وبعفوهم واستقادتهم، حتى يبلغوا الاحتلام، ويحبس لهم القاتل بقتيلهم حتى يدركوا.
وعن الرجل يريد المرأة عن نفسها فتقتله، قال: إذا صح ذلك فلا قود عليها في قتله، ولا دية إذا كانت إنما قتلته امتناعا مما أراد بها ومدافعة.
وعن الكلب يعقر على من عقله؟ قال: إن كان الكلب عقورا أو معروفا بذلك كان على مالكه، وإن لم يكن عقورا فليس على مالكه شيء مما أصاب، إلا أن يخرج به صاحبه في طريق أو سوق، فحاله فيها حال العجماء.
وعن القسامة كيف هي، وكيف يستحلفون؟
পৃষ্ঠা ২৮৯