65

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

প্রকাশক

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه» (١) . ٤٣. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ) . ت:٧٩٢هـ «(قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدًَّا بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم» (٢) . ٤٤. بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:٧٩٤هـ «قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ﴾ فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلًا، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحًا) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه» (٣) .

(١) انظر:"الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن العلاء (٥/٤٥٩) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. ط١٤١١ هـ. (٢) "شرح التلويح على التوضيح" (٢/٤٠٢-٤٠٣) دار الكتب العلمية. ط١ - ١٤١٦هـ. (٣) انظر "المنثور في القواعد الفقهية " (٢/٣٨٠) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.

1 / 65