التوسط والاقتصاد
التوسط والاقتصاد
প্রকাশক
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
الدمام
জনগুলি
অজানা পৃষ্ঠা
المقدمة / 1
المقدمة / 2
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
(١) قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. (٢) قال ابن تيمية في كتاب "الإيمان" (ص٢٩٢): «قال الشافعى رضى الله عنه في كتاب الأم فى باب النية فى الصلاة ... وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر» قلت:لم يرد هذا النقل في كتاب الأم المطبوع فليُستدرك من هنا. (٣) قال في "شرح السنة" (ص٣٨): «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، ... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ...»
1 / 11
(١) قال في التمهيد (٩/٢٨): «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنيَّة ...» (٢) انظر النقولات عنهم من هذا الكتاب. (٣) سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢/٣٤) السئوال التالي: «اعتبارهم تاركَ الصَّلاة كافرًا كفرًا عمليًا والكفر العمليُّ لا يخرِجُ صاحبَه من المِلَّة إلاَّ ما استثنَوْه من سبِّ الله تعالى وما شابهه فهل تارك الصلاة مستثنىً وما وجه الاستثناء؟ فأجابت: ليس كلُّ كفرٍ عمليٍّ لا يخرج من ملَّة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملَّة الإسلام» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجلة الفرقان الكويتية، العدد (٩٤): «الذَّبحُ لغيرِ الله، والسُّجود لغير الله،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلَّى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه، فإنَّه يكفر كفرًا عمليًَّا أكبر- والعياذ بالله - وهكذا إذا سبَّ الدِّين، أو سبَّ الرَّسول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة» لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في "أعلام السنة النشورة" (ص١٨٢) " «نحن لم نعرِّف الكفر الأصغر بالعمليِّ مطلقًا، بل بالعمليِّ المحض الذي لم يستلزم الاعتقادَ ولم يناقض قولَ القلبِ ولا عملَه»
1 / 12
(١) قال في "الفِصَل" (٣/٢٤٥) . «بقي من أظهر الكفر: لا قارئًا ولا شاهدًا، ولا حاكيًا ولا مكرهًا على وجوب الكفر له بإجماع الأمَّة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله؟ بذلك، وبنصِّ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّه كافرٌ» (٢) قال في "الدلائل" (ص٣٠): «أجمع العلماء على أَنَّ من تكلَّم بالكفر هازِلًا أَنَّه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفرَ خوفًا وطمعًا في الدُّنيا؟ ! ...» (٣) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" (١/٦٥٩): «والمرتدُّ هو الذي يكفر بعدَ إسلامه بكلامٍ أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شكٍّ وهو قبل ذلك يتلفَّظ بالشَّهادتين ويصلي ويصوم، فإذا أتى بشيءٍ مما ذكروه صار مرتدًَّا مع كونه يتكلَّم بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلُّمه بالشَّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرِّدَّة، وهذا ظاهرٌ بالأدلَّة من الكتابِ والسُّنَّة والإجماع» (٤) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص١٠٢): «فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان، لأجل اعتقادٍ واحد أو عملٍ واحد أو قولٍ واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه»
1 / 13
1 / 14
(١) ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمر، الشافعيّ، إسحاق بن راهويه، محمد بن سحنون، ابن جرير الطبريّ، أبو الحسن الأشعريّ، البربهاريّ، الجصّاص، ابن عبد البرّ، الجوينيّ،البزدويّ، إلكيا الهرَّاسيّ، ابن العربيّ، الرازيّ، الكاسانيّ، الفرغان صاحب فتاوى قاضيخان،ابن الجوزيّ، القرطبيّ، القرافيّ، ابن القيّم، ابن مفلح، ابن رجب، البزاز صاحب الفتاوى البزازية، ابن حجر العسقلانيّ، المرداويّ، الحمويّ، العدويّ، الشوكانيّ، رشيد رضا، الحكميّ، الشنقيطي. (٢) ومن هؤلاء: ابن شاس، ابن قدامة، ابن الحاجب، الوردي، السبكيّ، خليل بن إسحاق، العثمانيّ، ابن فرحون، الطرابلسيّ، المحلّي، الأقفهسيّ، الرصَّاع، ابن قاسم الغزيّ، زكريّا الأنصاريّ، ابن النجّار، المليباريّ، المناويّ، مرعيّ بن يوسف، البهوتيّ، محمد بن غريب، البجيرميّ، الدسوقيّ، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، البكريّ، القنوجيّ، أحمد بن عيسى، ابن ضويان، ابن سعديّ، اللجنة الدائمة للإفتاء، بكر أبو زيد. (٣) ومن هؤلاء: أبو ثور، السمرقنديّ، ابن حزم، القاضي عياض، ابن مازه، النوويّ، ابن تيميّة، علاء الدين البخاريّ، المحبوبيّ، الأندربتي الدهلويّ، التفتازانيّ، الزركشيّ، ابن الوزير، ابن الهمّام، المنهاجيّ الأسيوطيّ، الأقفهسيّ، ابن أمير الحاج، منلا خسرو، عميرة، ابن نجيم، الهيتميّ، الخطيب الشربينيّ، القليوبيّ، زاده داماد، الكفويّ، المقبليّ، الصنعانيّ، الجمل، محمد بن عبد الوهّاب، الشرقاويّ، الرحيبانيّ، عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب، ابن عابدين، البيجوريّ، أبابطين، عليش، حمد بن عتيق، جمال الدين القاسميّ، الألوسيّ، الكشميريّ، محمد بن إبراهيم، ابن عثيمين، ابن جبرين، الفوزان، بكر أبو زيد، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة.ومن ألفاظهم: ولو لم يعتقد، وإن لم يعتقد، ولا معتقدٍ له، من غير اعتقادٍ له،وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه، سواء (لا فرق) صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد أو..، سواء كان يعتقد أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، ولا ينفعه ما في قلبه، وإن كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، جادًّا أو هازلًا (لاعبًا) (مازحًا)، الردّ على من قال أن مبنى الرّدّة على الاعتقاد، الردّ على من قال لا يكفر حتى يعتقد. إلى غير ذلك من الألفاظ.
1 / 15
(١) وممن صرَّح بذلك: ابن تيميّة، ابن كثير، محمد بن عبد الرحمن المغربيّ، المقبليّ، محمّد بن عبد الوهّاب، سليمان بن عبد الله آل الشيخ، حمد بن عتيق، محمّد بن إبراهيم، الفوزان. ومن ألفاظهم: وإن كان سببه حبّ الدّنيا على الآخرة، بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدة،طمعًا في الدّنيا، من أجل التّجارة، خوفًا من نقصِ مال، مدارة لأحد، أو لغير ذلك من الأغراض، سببه حظًّا من حظوظ الدّنيا، من أجل ماله أو بلده أو أهله، سببه قوة الشهوة. إلى غير ذلك من الألفاظ. (٢) ومن هؤلاء: ابن عيينة، الشافعيّ، الحميديّ، أحمد بن حنبل، ابن حزم، ابن تيميّة، الفوزان.
1 / 16
1 / 17
1 / 18
(١) قال الإمام محمد بن نصر المروزيّ في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/٩٢٥-٩٣٦): «ذكرنا الأخبار المروية عن النبي؟ في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملَّة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة ﵃ مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي؟ ثم عن الصحابة ﵃ في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.-ثم أورد مقالة الفريق الأول-وقال: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمّدًا، وحكينا جملة ما احتجّوا به، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث. وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث، فأبوا أن يكفّروا تارك الصلاة، إلا أن يتركها جحودًا أو إباءً واستكبارًا واستنكافًا ومعاندة فحينئذٍ يكفّر. وقال بعضهم: تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض عن الزّكاة، وصيام رمضان، والحجّ. وقالوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب» .
1 / 19
(١) وقد نسب هذا الرأي الشهرستانيّ لبشر المريسيّ من المرجئة فقال: «وإلى هذا المذهب ميل ابن الرواندىِّ وبشر المريسيِّ قالا: «الإيمان هو التَّصديق بالقلب واللسان جميعًا والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر»» انظر: "الملل والنحل" (١/١٤٤) دار المعرفة. ط١٤٠٤ هـ. (٢) وقد نسب هذا الرأي إلى المرجئه، الشهرستانيّ في "الملل" وأبو الحسن الأشعريّ في "المقالات" وأقره شيخ الإسلام. قال أبو الحسن: «(الفرقة العاشرة): من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني ... وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيًا = = أو لطمه كفر وليس من أجل اللّطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له» انظر: "مجموع الفتاوى" (٧/٥٤٧)
1 / 20