السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

আব্দুল ওয়াহ্হাব খল্লাফ d. 1375 AH
128

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণের সংখ্যা

١٤٠٨ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٨م

জনগুলি

نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين: كان إيراد الدولة الإسلامية في عهد الرسول ﷺ قاصرا على الغنائم والصدقات والجزية التي صولح عليها أهل الكتاب وكان كل ما يرد من هذه الموارد يصرف في مصرفه ساعة يرد: فالغنائم تقسم أربعة أخماسها بين الغانمين وخمسها يقسم على ما بين الله في كتابه والصدقات توجه في مصارفها التي بينها الله في كتابه والجزية تنفق في حاجات الغزو والجهاد وسائر المصالح العامة وما كان ذاك فضل للإيراد على المصروف، وما مست الحاجة إلى حفظ مال في بيت مال وما أهملت مصلحة عامة، ولا أخذ من فرد غير ما يجب، وكذلك كانت الحال المالية في عهد أبي بكر ليس في الدولة مال مدخر، وكل ما يرد يوجهه في مصارفه، حتى إنه لما توفي ﵁ لم يجدوا عنده من مال الدولة إلا دينارا واحدا سقط من غرارة! ولما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر وفتح الله للمسلمين أرض الشام ومصر وفارس زاد إيراد الدولة، وبلغ إيراد ما يجبى من الخراج والعشور وسائر الموارد الشرعية مبلغا لفت المسلمين إلى وجوب ضبطه، وحصر أرباب المرتبات، وتقدير الحقوق والأعطيات وسائر أبواب المصالح العامة، اتخذ عمر ﵁ ديوانا ضبط فيه الدخل والخرج وأحصى أرباب الاستحقاق ومقادير ما يستحقون وأوقات الصرف لهم، واتخذ بين مال للمسلمين يحفظ فيه ما زاد من إيراد الدولة على مصروفاتها للإنفاق منه على ما يطرأ من الحاجات وما يجد من المصالح.

1 / 148