الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

আবু ইয়ালা আল-হানবালী d. 458 AH
29

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

তদারক

الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم

প্রকাশক

مكتبة المعارف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الماعون وذلك مندوب إليه ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب. مقتضى الأمر عند الإِطلاق: ٢ - فصل وإذا ثبت أن له صيغة مبيّنة له تدل بمجردها على كونه أمرًا، فهل يدل إطلاقها على الوجوب أم لا؟ نقل أبو الحارث إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به، فظاهر هذا أنه يقتضي الوجوب. وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلَّى خلف الصف وحده يعيد الصلاة "أمر النبي ﷺ رجلًا صلّى خلْفَ الصفِّ وحده أن يعيد الصلاة" (^١) وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث، إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأنَّ النبي ﷺ أمر بكذا وكذا. نقل صالح في كتاب طاعة الرسول ﷺ قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (^٢) فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلمّا تبايع الناس وتركوا الإِشهاد استقر حكم الآية على ذلك. ونقل الميموني عنه وقد سأله عن قول النبي ﷺ "إذَا أمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فأْتُوا

(^١) سنن أبي داود كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ١/ ٤٣٩ حديث ٦٨٢، وسنن ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ١/ ٣٢٠ حديث/ ١٠٠٣. وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده ١/ ١٤٦ حديث ٢٣٠. (^٢) سورة البقرة ٢٨٢.

1 / 39