25

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

তদারক

الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم

প্রকাশক

مكتبة المعارف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

مسائل من أصول الفقه
ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن:
١ - مسألة:
هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟
نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (^١) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (^٢)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل (^٣) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.
ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن (^٤) قَلَّ وجب

(^١) سورة المائدة: ٣٨.
(^٢) سورة النساء: ١١.
(^٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. .
(^٤) في الأصل (فإن).

1 / 35