64

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

প্রকাশক

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (١). الوجه الثالث: أن القول بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول. الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢). وجه الاستدلال: أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية. الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (٣). الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة

(١) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول. (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه.

1 / 65