63

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

প্রকাশক

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وجه الاستدلال: أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله. ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله. أدلة القول الثالث: أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر. الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان إلى آخره (١). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف. ونوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).

(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم بيان ذلك.

1 / 64