99

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

وأما الآية الثانية؛ وهي قوله تعالى:﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿فهي عامة، لأن شعائر الله أعلام دينه فليست الآية في خصوص الأضحية أيضًا. وأما الحديث؛ وفيه تقريب البدنة ثم البقرة ثم الكبش، فهذا الحديث واردٌ في الهدي في الحج، وليس في خصوص الأضحية. وأما فعل رسول الله ﷺ فقد ورد في الأضحية على وجه الخصوص. وأما قول الفريق الأول بأن تضحية النبي ﷺ بالغنم لبيان الجواز، أو لأنه لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم كما قاله الإمام النووي (١). فالجواب إن تكرار تضحيته ﷺ بالغنم يدل على قصده الغنم دون غيرها، ولو لم يتيسر له إلا الغنم في سنة، لتيسر له في غيرها في سنة أخرى. وأما حديث (خير الأضحية الكبش الأقرن) فإنه وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة الثابتة من فعله ﷺ بالتضحية بالكباش (٢)، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي (٣). وأما الحديث الذي احتج به الحنفية، فإنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال. وأثر ابن عباس الذي احتج به الحنفية فليس فيه ما يعارض أدلة المالكية والله أعلم. وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي العدول عن فعل النبي ﷺ وهو التضحية بالكبش، والأحاديث الواردة بذلك خصوص مقدم على غيره من العمومات (٤).

(١) شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٥٢. (٢) انظر أضواء البيان ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦. (٣) المستدرك ٤/ ٢٥٤. (٤) انظر عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٣، فتح الباري ١٢/ ١٠٧.

1 / 100