100

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

المطلب الخامس: تسمين الأضحية: اتفق أهل العلم على أنه يستحب أن تكون الأضحيةُ سمينةٌ. قال الإمام البخاري: [باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويُذْكَرُ سمينين]. وقال الحافظ ابن حجر: [قوله " ويذكر سمينين " أي في صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة. - وحديث أنس ﵁ الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو: عن أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يضحي بكبشين) فهذا الحديث عند أبي عوانة فيه (بكبشين سمينين) – ثم قال الحافظ: [وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ... عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمته من شهد له بالتوحيد والبلاغ)] (١). وقد قال الإمام الشافعي: [استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ... لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب] (٢). وقد اختلف أهل العلم في حكم تسمين الأضحية كما يلي: فذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسمين الأضحية (٣). فقد روى البخاري في صحيحه تعليقًا: [قال يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون] قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج ... الخ] (٤). وقال الإمام الشافعي: [وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه:﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ﴿، استسمان الهدي واستحسانه] (٥).

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٥. (٢) المجموع ٨/ ٣٩٦. (٣) المجموع ٨/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٣، شرح الخرشي ٣/ ٣٨، المغني ٩/ ٤٣٩. (٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٥. (٥) الأم ٢/ ٢٢٤.

1 / 101