بالدراهم، قبل أن يعرفا السلعة التي يكون التحليل بها؛ لأنهما يتفقان أولًا على دراهم: العشرة كذا وكذا ثم يأتيان إلى صاحب الدكَّان فيشتري الدائن أي جنس وجده من المال، فربما يكون عنده سكر أو خام أو أرز أو هيل أو غير ذلك، فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه المستدين، وبهذا علم أن القصد الدراهم بالدراهم، وأن السلعة غير مقصودة للطرفين. وقد قال النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما نوى"١.
ويدلُّ على ذلك أنَّ الدائن والمستدين كلاهما لا يقلِّبان السلعة ولا ينظران فيها نظر المشتري الرَّاغب، وربما كانت معيبة أو تالفًا، منها ما كان غائبًا عن نظرهما مما يلي الأرض أو الجدار المركونة إليه وهما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به.
إذن فالبيع بيع صوريٌّ لا حقيقي، والصور لا تغيِّر
_________
١ سبق تخريجه "ص٧".
1 / 12
مقدمة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها
القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته
القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل،
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم
القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة