عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
প্রকাশনার স্থান
المملكة العربية السعودية
জনগুলি
سبق- في حقيقة النِّكاح في كلٍّ من اللغة والشرع؛ لأنَّ بعض العلماء لا يمانع في كون حقيقته لغة في الوطء دون التزويج.
وإنَّما يقول: إنَّه على عكس ذلك في الشرع. فلهذا التفصيل جرى ما سبق من التقسيم. وقد سبق أنّ المختار من هذه الأقوال هو حمل النِّكاح - عند الإطلاق- في الشرع على التزويج خاصة؛ لكثرته وشهرته في هذا المعنى دون غيره. والله الموفِّق.