140Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهIbn Hamdan - ৬৯৫ AHابن حمدان - ৬৯৫ AHতদারকد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريজনগুলিباب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন