140Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهনজমুদ্দিন আহমেদ ইবন হামদান - ৬৯৫ AHنجم الدين أحمد بن حمدان - ৬৯৫ AHসম্পাদকد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريজনগুলিباب مسح الحوائليجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন