139

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

তদারক

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

জনগুলি

وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز. وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه. وعنه: لا يجزئ.

1 / 217