43

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

«وقصد في الأمر قصداً توسط وطلب الأَسَدَّ ولم يجاوز الحد»(١). «والقصد والنية والإرادة، والاعتماد، والأَمّ، والاستقامة والوجهة عبارات تتوارد على معنىّ واحدٍ وهو التوجه إلى الشيء وإرادته. والقصد أقوى من الإرادة؛ لأن لفظه يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة»(٢).

٣ - معنى هذه القاعدة ومفهومها:

إن قاعدة «الأمور بمقاصدها» على وجازة لفظها وقلة كلماتها تعتبر من جوامع الكلم؛ فهي ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل؛ إذ أن لفظ الأمور «عام» بدلیل دخول آل الجنسية عليه، ولفظ المقاصد كذلك؛ لإضافته إلى ضمير لفظ عام(٣) ومغزى هذه القاعدة: «أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات»(٤)؛ إذاً الحكم المترتب على أمر «مَّا» يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر وكل تصرفات المكلف يحكمها دافع منبعث من القلب سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أو الأخروية.

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ج٦٠٩/٢ ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١٣٩٨ هـ : ١٩٧٨م.

(٢) النية وأثرها في الأحكام الشرعية ص١٠٢، ١٠٣ جـ١.

(٣) الوجيز ص٤٨.

(٤) المدخل الفقهي للزرقاء جـ٩٦٥/٢ فقرة رقم ٧٥٢.

43