42

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

٢ - شرح مفردات القاعدة:

أ - الأمور لغة واصطلاحاً:

الأمور: (جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) (١) ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٢) أي حاله.

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾(٣) أي الشأن والحال.

ويقال: (أمور فلان مستقيمة أي أحواله) (٤).

والمقصود بالأمر هنا: هو (عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله (القول))(٥).

ب - تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً:

المقاصد: جمع مَقْصَد بفتح الصاد. من القصد وهو إتيان الشيء تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. والمقصِدُ: بكسر الصاد: الوجهة (٦).

(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩ لقنيبي وقلعه جي.

(٢) سورة هود، الآية: ٩٧.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني المحامي جـ١٧/١ المادة الثانية. ط ونشر مكتبة النهضة بيروت/ لبنان، وبغداد/ العراق.

(٥) من مجلة الأحكام المرجع السابق.

(٦) معجم لغة الفقهاء مادة (قصد).

42