93

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - الإكراه على تناول المسكرات الأخرى.
٣ - الإكراه على تناول البنج.
الفقرة الثالثة: حكم القتل:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الشيء الأوّل: بيان الحكم:
القتل من فاقد العقل بالسكر مكرها كقتل زائل العقل بالسبب المباح على ما تقدم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار القتل من زائل العقل بالسكر مكرها كالقتل من زائل العقل بالسبب المباح: أنَّه لا اختيار له في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
الشيء الثالث: الدليل:
من أدلة عدم المؤاخذة بالسكر لمن أكره عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
الجزئية الثانية: القتل من فاقد العقل بالسكر مختارا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 99