Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
93

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - الإكراه على تناول المسكرات الأخرى. ٣ - الإكراه على تناول البنج. الفقرة الثالثة: حكم القتل: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. ٣ - الدليل. الشيء الأوّل: بيان الحكم: القتل من فاقد العقل بالسكر مكرها كقتل زائل العقل بالسبب المباح على ما تقدم. الشيء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار القتل من زائل العقل بالسكر مكرها كالقتل من زائل العقل بالسبب المباح: أنَّه لا اختيار له في زوال عقله فلا يؤاخذ به. الشيء الثالث: الدليل: من أدلة عدم المؤاخذة بالسكر لمن أكره عليه ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١). ٢ - قوله ﷺ: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢). الجزئية الثانية: القتل من فاقد العقل بالسكر مختارا: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦]. (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 99