Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
92

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - أن زائل العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ على ما يترتب عليه. الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلًا خطأ: وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلًا خطأ: أن تعريف قتل الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه، ومحل البحث في قتل زائل العقل: ما تحقق العمد فيه. الجزئية الرابعة: توجيه إلحاق قتل زائل العقل بالقتل الخطأ: وجه إلحاق قتل زائل العقل بالخطأ: أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد. الجزء الثالث: القتل من فاقد العقل بسبب محرم: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا كان فقد العقل بالإكراه. ٢ - إذا كان فقد العقل بالاختيار. الجزئية الأولى: القتل من فاقد العقل بسبب محرم بالإكراه: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - ضابط الإكراه. ٢ - الأمثلة. ٣ - حكم القتل. الفقرة الأولى: بيان الضابط: ضابط الإكراه أن يحمل الشخص على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر في النفس أو العرض أو الأهل أو المال من قادر على إيقاعه. الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الإكراه على تناول ما يزيل العقل ما يأتي: ١ - الإكراه على شرب الخمر.

1 / 98