92

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - أن زائل العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ على ما يترتب عليه.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلًا خطأ:
وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلًا خطأ: أن تعريف قتل الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه، ومحل البحث في قتل زائل العقل: ما تحقق العمد فيه.
الجزئية الرابعة: توجيه إلحاق قتل زائل العقل بالقتل الخطأ:
وجه إلحاق قتل زائل العقل بالخطأ: أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد.
الجزء الثالث: القتل من فاقد العقل بسبب محرم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان فقد العقل بالإكراه.
٢ - إذا كان فقد العقل بالاختيار.
الجزئية الأولى: القتل من فاقد العقل بسبب محرم بالإكراه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - ضابط الإكراه.
٢ - الأمثلة.
٣ - حكم القتل.
الفقرة الأولى: بيان الضابط:
ضابط الإكراه أن يحمل الشخص على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر في النفس أو العرض أو الأهل أو المال من قادر على إيقاعه.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على تناول ما يزيل العقل ما يأتي:
١ - الإكراه على شرب الخمر.

1 / 98