86

Al Mukhtasar al Nafi fi Fiqh al Imamiyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية - الثالثة

প্রকাশনার বছর

1402 - 1410

ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات، وأحرمت منه. ولو دخلت مكة.

فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

القول في الوقوف بعرفات: والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة:

الخروج إلى (منى) بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام.

والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى "، والمبيت بها حتى يطلع الفجر.

ولا يجوز (1) وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.

ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها ، وعند الخروج منها.

وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب.

ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر.

ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة.

ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.

و (نمرة) و (ثوية) و (وذو المجاز) و (غرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.

والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، أو راكبا.

وأما اللواحق فمسائل.

(الأولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه.

পৃষ্ঠা ৮৬