85

Al Mukhtasar al Nafi fi Fiqh al Imamiyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية - الثالثة

প্রকাশনার বছর

1402 - 1410

ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس.

ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز.

ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.

ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه.

ويجوز خلع الإذخر، وشجر الفواكه والنخل.

وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة لا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.

والمكروهات: الإحرام في غير البياض.

ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.

ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.

مسألتان:

(الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر، كالحطاب والحشاش.

ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه.

وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثنى.

ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له.

পৃষ্ঠা ৮৫