278

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

তদারক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]:
ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (^١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (^٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (^٣).
فصل [٢٢ - قطع الصلاة]:
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (^٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (^٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.
فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]:
ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (^٦)، لأنه ﷺ كان تركز له العنزة (^٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (^٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي ص ٤٥.
(^٢) وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.
(^٥) المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٢). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: ١/ ٢٥٠).
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٣٠.
(^٧) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: ٣/ ٨٨٧).
والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨.
(^٨) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

1 / 295