277

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

তদারক

حميش عبد الحق

প্রকাশক

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.
فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:
ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (^١)، لما روي صهيب (^٢) ﵁ أنه ﷺ كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (^٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (^٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.
فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]:
ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (^٥)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (^٦) وقوله ﷺ: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (^٧).

(^١) التفريع: ١/ ٢٧١، الرسالة ص ١٢٨.
(^٢) صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص ٢٧٨).
(^٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: ١/ ٤١٤، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب.
(^٤) انظر: عبد الرزاق: ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، البيهقي: ٢/ ١٨٢.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٣٠.
(^٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: ١/ ١٢٩، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣).
(^٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٢.

1 / 294