মানথুর ফি কাওয়াইদ
المنثور في القواعد الفقهية
তদারক
تيسير فائق أحمد محمود
প্রকাশক
وزارة الأوقاف الكويتية
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪০৫ AH
প্রকাশনার স্থান
الكويت
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
إذَا قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً. وَلَوْ كَانَ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ الْحِصَّةِ الْعَجْزَ عَنْ رَدِّ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ.
(السَّابِعُ): السَّبْعُ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ هَلْ يُقَالُ يُحْصَرُ التَّطْهِيرُ بِالْمَجْمُوعِ (أَوْ) بِالسَّابِعَةِ؟ .
يُمْكِنُ تَخْرِيجُ الْخِلَافِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ. وَمِنْ فَوَائِدِهِ مَا لَوْ تَطَايَرَ شَيْءٌ فِي أَثْنَاءِ الْغَسَلَاتِ وَفِيهِ خِلَافٌ.
(الثَّامِنُ): مَنْ سَرَقَ زَائِدًا عَلَى النِّصَابِ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُطِعَ كَانَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَيَبْقَى الزَّائِدُ إلَى تَمَامِ الْأَلْفِ لَا مُقَابِلَ لَهُ وَلَا تَكْفِيرَ قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي (الْقَوَاعِدِ) وَلَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَقْصِ إنَّ الْقَطْعَ يَتَعَلَّقُ بِالْكُلِّ وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي الْأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ مِنْ الْإِبِلِ هَلْ يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِهَا مَعَ النُّصُبِ أَوْ هِيَ عَفْوٌ وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالنُّصُبِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي. قُلْت: وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الْمُوَضَّحَةِ يَجِبُ فِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ اسْتَوْعَبَتْ أَكْثَرَ الرَّأْسِ قَطْعًا، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي (الْفُرُوقِ) .
(التَّاسِعُ): الْمَهْرُ يُقَابَلُ بِجَمِيعِ الْوَطَآتِ أَوْ بِالْوَطْأَةِ الْأُولَى؟
1 / 143