মানথুর ফি কাওয়াইদ

আল-যরকশী d. 794 AH
78

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

তদারক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ آيَاتٌ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْأَحْكَامِ وَفِي الْحَدِيثِ «إنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثًا» إلَى أَنْ قَالَ «فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا» وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ انْحَلَّ عُقْدَتَانِ. (الْخَامِسُ): الْعِتْقُ فِي الْكِتَابَةِ هَلْ يُنْسَبُ إلَى النَّجْمِ الْأَخِيرِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيَثْبُتَ بِهِمَا مَا قَبْلَهُ أَوْ إلَى الْمَجْمُوعِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. (السَّادِسُ): لَوْ جَعَلَ الْجُعَلَ فِي مُقَابَلَةِ رَدِّ عَبْدَيْهِ فَرَدَّ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَكَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي (كِتَابِ الْخُلْعِ) فِيمَا إذَا جَعَلَ لَهُ جُعَلًا فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثَةٍ، فَرَدَّ وَاحِدًا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ الثَّانِي أَمْ لَا فَإِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ أَصْلًا لِاسْتِحْقَاقِ الْحِصَّةِ فِيمَا

1 / 142