المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
أول وقت الظهر، إذا زالت الشمس. ومعنى الزوال: شروع الظل في الطول بعد تناهي قصره. وآخره: أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. والتعجيل بها أفضل - إلا في شدة الحر وفي يوم الغيم لمن يريد الجماعة.
ثم العصر، وأول وقتها خروج وقت الظهر. وآخره فيه روايتان، إحداهما: إلى أن تصفر الشمس، والأخرى: إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وفعلها في أول الوقت أفضل. ووقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس.
ثم المغرب، وأول وقتها إذا غابت الشمس. وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. ويكره تأخيرها عن أول وقتها لمن لا يريد الجمع.
ثم العشاء. ويكره تسميتها العتمة. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
وفي آخره روايتان، إحداهما: ثلث الليل، والأخرى: نصفه. ويستحب تأخيرها. ووقت الضرورة، إلى طلوع الفجر الثاني.
13