المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
وإذا رأت المبتدأة الدم يوماً وليلة جلست، ثم اغتسلت عقيبه، وصلّت وصامت. فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، اغتسلت غسلاً ثانياً. وتفعل ذلك ثانية وثالثة ثم تعيد ما صامته في أيام الدم، ويصير ذلك عادة لها إن كان متفقاً. وإن عبر أكثر الحيض فهي مستحاضة.
والمستحاضة هي التي يعبر دمها مدة أكثر الحيض. وتتوضأ عند كل صلاة وتصلي. وحكمها في وجوب الصوم والصلاة، حكم الطاهرات.
أكثره أربعون يوماً، وأقله قطرة. فأي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت. ويكره أن يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين. فإذا انقطع دمها في الأربعين ثم عاد فيها، فهو نفاس.
وعنه: أنه مشكوك فيه. فعلى هذا تصوم وتصلي وتقضي الصوم.
12