18

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

باب فرض الوضوء ومسنونه

أما مفروضاته: فالنية عند إرادته. وفي التسمية روايتان؛ وغسل الوجه. وحدّه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاً - والفم والأنف من الوجه؛ وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. (وهما العظمان الناتئان). وفي الترتيب والموالاة، روايتان، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتاد.

(فصل)

وسنة الوضوء: السواك - ويستحب إلا للصائم بعد الزوال، ويكون بعود أراك أو عرجون أو زيتون غير يابس يتفتت في الفم أو يجرحه، وتتأكد نديته عند القيام من النوم، وإرادة الصلاة، وتغير رائحة الفم بمأكول أو خلو معدة، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية الكثة، والبداية بيديه ورجليه، وتخليل ما بين الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.

6