المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
الميتة نجس وكذلك أنفحتها وقرنها وظفرها . فأما شعرها وريشها ، فطاهر. وقبيعة السيف وشورة السكين من الفضة، مباحة الاستعمال .
الاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين . وإذا أراد قضاء الحاجة ، لم يجز له استقبال القبلة ولا استدبارها فى الفضاء . وفى البنيان روايتان. فإذا أراد دخول الخلاء نحى ما فيه ذكر الله تعالى وقال: (( بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم)) .
ويقدم رجله اليسرى فى الدخول واليمنى فى الخروج . وإن كان فى فضاء، أبعد واستتر. ولا يبول فى سرب، ولا طريق، ولا تحت شجرة مثمرة. ولا فى ظل نافع، ولا فى قارعة طريق ، ولا مشرعة ماء ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر. فإذا فرغ أمرّ يده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ويتحول عن موضعه ثم يستجمر بالحجر أو يستنجى بالماء - والماء أفضل . والاستنجاء بالحجر أو ما قام مقامه من الطاهرات المنقية - ما خلا المطعوم، والعظام، والروث، وما فيه ذكر الله تعالى أو كتابه أو ما يتصل بحيوان . ويجب استعمال ثلاثة أحجار يحصل الإنقاء، ولا يجزى أقل من ذلك .
5