الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

সামি বিন যাদাল্লাহ d. Unknown
87

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

জনগুলি

باب الغسل ٦٣ - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (^١). ٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه: - قال ابن مفلح: (... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (^٢). ٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (^٣). ٦٦ - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار: - قال ابن مفلح: (ويستحب (^٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»:

(^١) «الاختيارات» للبعلي (٣٠)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ ﵀ كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ. (^٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (^٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٩٠ - ١٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (^٤) أي: الغسل.

1 / 92