Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi

আল-মারগিনানি d. 593 AH
77

Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi

الهداية شرح بداية المبتدي

তদারক

طلال يوسف

প্রকাশক

دار احياء التراث العربي-بيروت

প্রকাশনার স্থান

لبنان

إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة " لأنهم لاحقون " وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة " لأنهم مسبوقون " وتشهدوا وسلموا " والأصل فيه رواية ابن مسعود ﵁ أن النبي ﵊ صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا وأبو يوسف ﵀ وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا. قال: " وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين " لما روي أنه ﷺ صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين " ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة " لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق " ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم " لأنه ﷺ شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها " فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة " لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] وسقط التوجه للضرورة وعن محمد أنهم يصلون بجماعة وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان.
باب: الجنائز مدخل ... باب الجنائز " إذ ااحتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن " اعتبارا بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة " ولقن الشهادتين " لقوله ﷺ " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " والمراد الذي قرب من الموت " فإذا مات شد لحياه وغمص عيناه " بذلك جرى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن.
فصل في الغسل " وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير " لينصب الماء عنه " وجعلوا على عورته خرقة " إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا " ونزعوا ثيابه " ليمكنهم التنظيف " ووضئوه من غير مضمضة واستنشاق " لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان " ثم يفيضون الماء عليه " اعتبارا بحال الحياة " ويجمر سريره وترا " لما فيه من تعظيم الميت وإنما يوتر لقوله ﷺ " إن الله وتر يحب الوتر " " ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض " مبالغة في التنظيف " فإن لم يكن فالماء القراح " لحصول أصل المقصود " ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي " ليكون أنظف له " ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء

1 / 88