البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
প্রকাশক
دار ابن خزيمة
জনগুলি
باب نواقض الوُضوء
٢٨ - عن أنس ﵁، أقيمت الصلاة ورسول الله ﷺ نجيٌّ لرجلٍ، وفي حديث عبد الوارث: «ونبيُّ الله ﷺ يناجي رجلًا». فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي حديث شعبة: «فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة، ثم جاء فصلَّى بهم» أخرجه البخاري ومسلم.
٢٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: «لا. إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثُم صليِّ» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.
٣٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلًا مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ، فسأله فقال: «فيه الوُضوء» متفق عليه واللفظ للبخاري.
٣١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج منه أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» أخرجه مسلم وللبخاري نحوه من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁.
٣٢ - عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أتوضأ من لُحُوم الغنم؟ قال: «إن شئت». قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» أخرجه مسلم.
٣٣ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه» رواه مسلم، وعلَّقه البخاري.
1 / 12