البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
প্রকাশক
دار ابن خزيمة
জনগুলি
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: «فلا إذن».
٤٣٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي ﷺ: «العائدُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثلُ السوءُ، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يرجع في قيئه».
٤٣٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري.
٤٣٩ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمْرَى لِمنْ وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أعمرها حيًاّ وميتًا ولعقبه» وفي لفظٍ: «إنا العُمْرَى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعصبك فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها».
٤٤٠ - عن عمر ﵁ قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعهُ صاحبهُ، فظننت أنه بائعُهُ برخصٍ، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعهُ وإن أعطاكهُ بدرهم» متفق عليه.
٤٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة» متفق عليه.
1 / 86