البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

নাসের বিন সাঈদ আল-সাইফ d. Unknown
70

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

প্রকাশক

دار ابن خزيمة

জনগুলি

كتاب البيوع باب شروطه وما نُهي عَنْهُ ٣٦٥ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه. ٣٦٦ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه. ٣٦٧ - عن جابر ﵁ أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي ﷺ، فدعا لي، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال: «أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم. ٣٦٨ - وعنه ﵁ قال: «أعتق رجل منَّا عبدًا له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعهُ» متفق عليه. ٣٦٩ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.

1 / 73