البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

নাসের বিন সাঈদ আল-সাইফ d. Unknown
105

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

প্রকাশক

دار ابن خزيمة

জনগুলি

«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٥٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه. ٥٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري. -

1 / 108