============================================================
ابى عمر محمد بن يوسف الكندى عن أبيه : أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى القاضى سليم بن عتر يأمره بالنظوفى الجراح(1) ، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان . وكان سليم أول قاض نظر فى الجراح(1) ، وحكم فيها . قال أبو ميسرة : فكان الرجل إذا أصيب فجرح ، أتى إلى القاضى وأحضر بيتته على الذى جرحه . فيكتب القاضى بللك الجرح قصته على عاقلة الجارح(2) ، ويرفعها إلى صاحب الديوان . فإذا حضر العطاء اقتص من أغطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح، وينجم(3) ذلك فى ثلاث سنين ؛ فكان الأمر على ذلك .
حدثنا محمد بن يوسف قال : وأخبرنى ابن قديد ، عن يحى بن عثمان ، عن زيد بن يشرقال : أدركت رجلا فى بيت المال ، إذا شج الرجل أو جرح ، بعث به القاضى إلى ذلك الرجل فيقول : هذه موضحة(4) ، وهذه ثنقلة(5) ، وهذه كذا، وهذه /(140] كذا . فيكتب القاضى بدية ذلك الجرح إلى صاحب الخراج . قال زيد : وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية: دثنا محمد بن يوسف قال : حدثنى يحيى بن أبى معاوية قال : حدثى خلف ابن رييعة ، عن أبيه قال : حدثنى المفضل بن فضالة(2) ، عن إبراهيم ين تشيط(7) ، عن عبدالله ين عبدالرحمن بن خجيرة(4) قال : اخشحيم إلى سليم بن عترفى ممراث، فقضى بين الورثة . ثم تناكروا فعادوا إليه . فقضى بينهم، وكتب كتابا يقضائه، وأشهد فيه شيوخ الجند . قال : فكان أول القضاة يمصر سجمل سجلا بقضائه .
(1) كذا فى ر، وهو الصواب لما يأتى . وفى ص : الخراج . تحريف : (2) عاقلة للجارح : عشيرته الذين يتحملون عنه الديات والغرامات.
(3) ينجم : بجمله أقاطا.
(4) الموضحة : التى بلغت العظم فأوضحت عنه ، وقيل : هى التى تقشر الجلاة التى بين للحم ولعظم ، وهى التى يكون فيها القصاص خاصة ، لأنه ليس من الشجاج شىء له حد ينتهى إليه سواها ، وأما غيرها من الشجاج ففيها دبتها. ولتى فرض فيهاخم من الابل هى ما كان منهانى لرأس والوجه، فأما الموضحة فى غيرمما قفيها الحكومة (تاج العروس) : (5) المنقلة : التى تنقل منها فراش العظام ، وهى قشور تكون على العظم دون اللحم ، وقيل : هى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.
(2) الرعينى الغثبانى . قاضى مصر ، ثقة صدوق ، مات 141ه.
(7) أبويكرالوعلانى لمروزى ، وثقه أبوحاثم ، مات 161 أو 162ه.
(8) قاضى مصر، ليس به بأست
পৃষ্ঠা ২৬